المحقق الحلي
51
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
التاسعة : إذا قال أبوها : طلقها ، وأنت بريء من صداقها وطلق صح الطلاق رجعيا ، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب ( 70 ) . العاشرة : إذا وكلت في خلعها مطلقا ، اقتضى خلعها بمهر المثل ، نقدا بنقد البلد ( 71 ) . وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق ( 72 ) ، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل ، بطل البذل ، ووقع الطلاق رجعيا ، ولا يضمن الوكيل ( 73 ) . ولو خلعها وكيل الزوج ، بأقل من مهر المثل ، بطل الخلع ، ولو طلق بذلك البذل لم يقع ( 74 ) ، لأنه فعل غير مأذون فيه . [ يلحق بالاحكام مسائل النزاع ] ويلحق بالاحكام : مسائل النزاع وهي ثلاثة : الأولى : إذا اتفقا في القدر ، واختلفا في الجنس ( 75 ) ، فالقول قول المرأة . الثانية : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس ( 76 ) ، واختلفا في الإرادة ، قيل : يبطل ، وقيل : على الرجل البيّنة وهو أشبه . الثالثة : لو قال خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ، فالبينة عليه واليمين عليها ( 77 ) . ويسقط العوض مع يمينها ، ولا يلزم زيدا ( 78 ) ، وكذا لو قالت :